المادة 13 من تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

ساري، نسخة 1445/02/27هـ

الجواب المختصر

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من بداية كل سنة مالية تقريراً سنويّاً عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

ساري، نسخة 1445/02/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 13 من تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام؟

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من بداية كل سنة مالية تقريراً سنويّاً عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1445/02/27هـ · 2023-09-12
تاريخ النشر
1445/02/30هـ · 2023-09-15
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (174) وتاريخ 1445/2/27هـ
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/02/27هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثالث والخمسون (1445-02-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام وتعديلاتها · فهرس الأنظمة