# المادة 9 من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

**الحالة:** ساري، نسخة 1431/06/17هـ

## الجواب المختصر

> المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة ، وتصريف أمورها ، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم ، وله بوجه خاص ما يلي : 1 - وضع السياسة العامة للهيئة ومراقبة تنفيذها .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 9 من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة ، وتصريف أمورها ، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم ، وله بوجه خاص ما يلي :
1 - وضع السياسة العامة للهيئة ومراقبة تنفيذها .
2 - إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة تمهيداً لرفع ذلك بحسب الإجراءات النظامية المتبعة .
3 - إصدار القرارات واللوائح التنفيذية الخاصة بسير العمل في الهيئة .
4 - اعتماد المواصفات القياسية السعودية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها .
5 - اعتماد اللوائح الخاصة بالأعمال التي تقدمها الهيئة للغير .
6 - تعيين مراجع (أو أكثر) لحسابات الهيئة ، وتحديد أتعابه ، واعتماد تقاريره .
7 - إقرار برامج التعاون الفني بين الهيئة وجهات التقييس المختلفة .
8 - إصدار اللوائح الإدارية التي تسير عليها الهيئة ، وإصدار اللوائح المالية بالاتفاق مع وزارة المالية .
9 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة .
10 - إقرار مشروع ميزانية الهيئة ، وحسابها الختامي ، وتقرير مراقب الحسابات ، والتقرير السنوي تمهيداً لرفع ذلك بحسب الإجراءات النظامية المتبعة .
11 - إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم .
12 - تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها على أن يدرج عائد هذه الخدمات في حساب مستقل يصرف منه في الأغراض التي يحددها ويضع قواعدها المجلس .
13 - الموافقة على الهبات والإعانات والمنح والمساعدات والوصايا والأوقاف وفق القواعد المرعية .
14 - للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم ، ويعهد المجلس إليهم بما يراه من مهمات ، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمة المكلفة بها.
15 - للمجلس أن يفوض بعضاً من صلاحياته إلى المحافظ على أن يكون ذلك بقرار مكتوب .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1431/06/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 / 6 / 1431).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة»، المادة 9 (ساري، نسخة 1431/06/17هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمواصفات-والمقاييس-والجودة-2734fa93/9@1431-06-17

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمواصفات-والمقاييس-والجودة-2734fa93/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمواصفات-والمقاييس-والجودة-2734fa93
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2734fa93-a1a6-4c38-8e0d-a9a700f1e46f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
