# المادة 8 من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

**الحالة:** ساري، نسخة 1441/11/02هـ

## نص المادة 8 من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

- 1431/06/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 / 6 / 1431
- 1434/03/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (72)
- 1438/02/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (117)
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة»، المادة 8 (ساري، نسخة 1441/11/02هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمواصفات-والمقاييس-والجودة-2734fa93/8@1441-11-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمواصفات-والمقاييس-والجودة-2734fa93/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمواصفات-والمقاييس-والجودة-2734fa93
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2734fa93-a1a6-4c38-8e0d-a9a700f1e46f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
