# المادة 3 من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

**الحالة:** ساري، نسخة 1431/06/17هـ

## الجواب المختصر

> تهدف الهيئة في مجال اختصاصها إلى تحقيق ما يلي: 1 - إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقديم المطابقة ، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية ، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في هذا المجال ، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

تهدف الهيئة في مجال اختصاصها إلى تحقيق ما يلي:
1 - إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقديم المطابقة ، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية ، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في هذا المجال ، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة .
2 - توفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة ، من خلال المواصفات واللوائح الفنية المعتمدة من الهيئة .
3 - ضمان جودة المنتجات الوطنية من خلال اعتماد مواصفات قياسية سعودية ملائمة تمكن المنتجات الوطنية من المنافسة في الأسواق المحلية والدولية ، والعمل على حماية أسواق المملكة من السلع المغشوشة والمقلدة .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1431/06/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 / 6 / 1431).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة»، المادة 3 (ساري، نسخة 1431/06/17هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمواصفات-والمقاييس-والجودة-2734fa93/3@1431-06-17

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمواصفات-والمقاييس-والجودة-2734fa93/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمواصفات-والمقاييس-والجودة-2734fa93
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2734fa93-a1a6-4c38-8e0d-a9a700f1e46f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
