# المادة 2 من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

**الحالة:** ساري، نسخة 1431/06/17هـ

## نص المادة 2 من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ، هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط بوزير التجارة والصناعة، ومقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب في مناطق المملكة بحسب الحاجة .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1431/06/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 / 6 / 1431).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة»، المادة 2 (ساري، نسخة 1431/06/17هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمواصفات-والمقاييس-والجودة-2734fa93/2@1431-06-17

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمواصفات-والمقاييس-والجودة-2734fa93/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمواصفات-والمقاييس-والجودة-2734fa93
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2734fa93-a1a6-4c38-8e0d-a9a700f1e46f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
