# المادة 14 من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

**الحالة:** ساري، نسخة 1431/06/17هـ

## الجواب المختصر

> مع عدم الإخلال بسلطة ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة يعين المجلس مراجعاً (أو أكثر) للحسابات من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين تتوافر فيهم شروط مراجعي الحسابات ، ويحدد المجلس مكافآته ، فإن تعدد المراجعون فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 14 من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

مع عدم الإخلال بسلطة ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة يعين المجلس مراجعاً (أو أكثر) للحسابات من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين تتوافر فيهم شروط مراجعي الحسابات ، ويحدد المجلس مكافآته ، فإن تعدد المراجعون فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن . ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس ، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1431/06/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 / 6 / 1431).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة»، المادة 14 (ساري، نسخة 1431/06/17هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمواصفات-والمقاييس-والجودة-2734fa93/14@1431-06-17

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمواصفات-والمقاييس-والجودة-2734fa93/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمواصفات-والمقاييس-والجودة-2734fa93
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2734fa93-a1a6-4c38-8e0d-a9a700f1e46f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
