# المادة 11 من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

**الحالة:** ساري، نسخة 1431/06/17هـ

## الجواب المختصر

> يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة ، يعين بناء على ترشيح الرئيس ، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة ، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم ، وما يقرره المجلس ، ويمارس الاختصاصات التالية : 1 - اقتراح خطط الهيئة وبرامجها والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة ، يعين بناء على ترشيح الرئيس ، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة ، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم ، وما يقرره المجلس ، ويمارس الاختصاصات التالية :
1 - اقتراح خطط الهيئة وبرامجها والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس .
2 - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة ، ومشروع الحساب الختامي ، والتقرير السنوي ، تمهيداً لعرضها على المجلس .
3 - الترخيص بالصرف في حدود اعتمادات الميزانية .
4 - اقتراح مشاريع اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بسير العمل في الهيئة وعرضها على المجلس .
5 - الإشراف على موظفي الهيئة ومستخدميها وفقاً للصلاحيات الممنوحة له ، وما تحدده اللوائح .
6 - متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس .
7 - تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ، وإعداد تقرير سنوي عن نشاطات الهيئة.
8 - تعيين العاملين في الهيئة وفقاً للقواعد المنظمة لذلك .
9 - تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والحكومية الأخرى وغيرها ، وله تفويض بعض مسؤولي الهيئة في ذلك .
10 - إقرار ابتعاث موظفي الهيئة للدراسة والتدريب في الداخل والخارج وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.
11 - الموافقة على مشاركة موظفي الهيئة ومنسوبيها في المؤتمرات ، والندوات والبرامج ، والحلقات ، والزيارات ذات العلاقة بأهداف الهيئة واختصاصها في الداخل والخارج وفقاً للأنظمة واللوائح .
12 - الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بمجالات الهيئة وفقاً للأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك .
13 - ما يسنده إليه المجلس من مهمات أخرى .
وللمحافظ تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من مسؤولي الهيئة بقرار مكتوب ولمدة محددة .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1431/06/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 17 / 6 / 1431).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة»، المادة 11 (ساري، نسخة 1431/06/17هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمواصفات-والمقاييس-والجودة-2734fa93/11@1431-06-17

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمواصفات-والمقاييس-والجودة-2734fa93/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمواصفات-والمقاييس-والجودة-2734fa93
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2734fa93-a1a6-4c38-8e0d-a9a700f1e46f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
