# المادة 5 من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/09/14هـ

## الجواب المختصر

> يتولى المجلس الإشراف على شؤون الهيئة وإدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية: 1- الإشراف على تنفيذ الهيئة المهمات المنوطة بها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية

يتولى المجلس الإشراف على شؤون الهيئة وإدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية:
1- الإشراف على تنفيذ الهيئة المهمات المنوطة بها.
2- إقرار السياسات والخطط التي تحقق أهداف الهيئة.
3- إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة -بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية- وغيرها من اللوائح الداخلية.
4- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة.
5- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة, ومكاتب خارجها.
6- تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة.
7- إقرار قواعد عمل اللجان وإجراءاتها، وتحديد مكافآت أعضائها.
8- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.
9- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات ؛ تمهيداً لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
10- اعتماد التقرير السنوي لنشاطات الهيئة.
11- قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأنظمة المتبعة.
12- الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
13- الموافقة على إبرام العقود، وتفويض الرئيس التنفيذي بالتوقيع عليها.
14- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي.
وللمجلس تفويض رئيسه أو من يراه من أعضاء المجلس أو من منسوبي الهيئة ببعض صلاحياته.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/09/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (496) بتاريخ 1439/9/14 هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية»، المادة 5 (ساري، نسخة 1439/09/14هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للملكية-الفكرية-6cf17f84/5@1439-09-14

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للملكية-الفكرية-6cf17f84/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للملكية-الفكرية-6cf17f84
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/6cf17f84-7a45-4ff1-a61a-a9f600fd90bd/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
