# المادة 8 من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين: اختصاصات الجمعية العمومية

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/05/28هـ

## الجواب المختصر

> تختص الجمعية العمومية بما يأتي: 1 - إقرار اللائحة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين

تختص الجمعية العمومية بما يأتي:
1 - إقرار اللائحة.
2 - إقرار اللوائح الإدارية والمالية.
3 - إقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب.
4 - إقرار مبالغ اشتراكات العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد.
5 - انتخاب أعضاء المجلس المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من التنظيم
6 - إقرار الميزانية السنوية للهيئة، والموافقة على حساباتها الختامية.
7 - تعيين مراقب لحسابات الهيئة وتحديد مكافأته، واستثناء من ذلك يعين المجلس مراقب الحسابات للمدة الأولى ويحدد مكافأته.
8 - إقرار خطة العمل التي يقدمها المجلس، واعتماد التقرير السنوي للهيئة.
9 - إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة.
10 - تحديد مكافآت أعضاء المجلس، وفقاً لما تحدده اللائحة.

## التعديلات

- 1436/11/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 510 بتاريخ 23 / 11 / 1436
- 1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (300)

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين»، المادة 8 (ساري، نسخة 1442/05/28هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمقاولين-0f1168b3/8@1442-05-28

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمقاولين-0f1168b3/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمقاولين-0f1168b3
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0f1168b3-b5f0-46bd-ad62-a9a700f1ea17/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
