# المادة 2 من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين: إنشاء الهيئة

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/11/23هـ

## الجواب المختصر

> تنشأ وفقاً لأحكام هذا التنظيم هيئة مهنية أهلية تسمى (الهيئة السعودية للمقاولين)، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، يكون مقرها في مدينة الرياض، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً لها داخل مناطق المملكة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين

تنشأ وفقاً لأحكام هذا التنظيم هيئة مهنية أهلية تسمى (الهيئة السعودية للمقاولين)، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، يكون مقرها في مدينة الرياض، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً لها داخل مناطق المملكة. وتعمل تحت إشراف الوزارة ويشمل ذلك ما يأتي :
1 - مراجعة اللوائح المتعلقة بالتنظيم قبل إقرارها من الجمعية العمومية، والتأكد من مطابقتها لأحكامه وغاياته، وطلب تعديلها إذا تضمنت أحكاماً لا تتفق مع أحكام التنظيم وغاياته، فإن لم تُعدَّل وفقاً لذلك؛ فتتخذ الوزارة ما يلزم حيالها بما في ذلك إيقاف العمل بها.
2 - تزويد الوزارة بنسخ من الحسابات الختامية للهيئة قبل عرضها على الجمعية العمومية، وبعد إقرارها. وفي حال وجود ملحوظات على تلك الحسابات، فعلى الوزارة اتخاذ ما يلزم حيالها خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تسلمها للنسخ.
3- تزويد الوزارة بنسخ من القرارات ذات الصلة بالأمور المالية والإدارية - متى طلبت ذلك - وتوجيه الهيئة بإيقاف العمل بأيٍّ منها إذا تضمنت بنوداً لا تتفق مع أحكام التنظيم ولوائحه وذلك خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تسلمها للنسخ.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/11/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 510 بتاريخ 23 / 11 / 1436).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين»، المادة 2 (ساري، نسخة 1436/11/23هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمقاولين-0f1168b3/2@1436-11-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمقاولين-0f1168b3/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمقاولين-0f1168b3
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0f1168b3-b5f0-46bd-ad62-a9a700f1ea17/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
