# المادة 17 من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين: السنة المالية

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/11/23هـ

## نص المادة 17 من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين

السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/11/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 510 بتاريخ 23 / 11 / 1436).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين»، المادة 17 (ساري، نسخة 1436/11/23هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمقاولين-0f1168b3/17@1436-11-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمقاولين-0f1168b3/17
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمقاولين-0f1168b3
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0f1168b3-b5f0-46bd-ad62-a9a700f1ea17/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
