# المادة 15 من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/11/23هـ

## الجواب المختصر

> إذا حال مانع دون انتخاب المجلس، أو حدث خلل أعاقه عن ممارسة اختصاصاته، فللوزير أن يتخذ ما يلزم من الإجراءات والآليات والتدابير بما في ذلك حل المجلس، وأن يوكل ـ بقرار منه ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر ـ صلاحيات المجلس إلى مجلس إدارة مؤقت يؤلفه لهذا الغرض، وأن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس جديد.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 15 من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين

إذا حال مانع دون انتخاب المجلس، أو حدث خلل أعاقه عن ممارسة اختصاصاته، فللوزير أن يتخذ ما يلزم من الإجراءات والآليات والتدابير بما في ذلك حل المجلس، وأن يوكل ـ بقرار منه ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر ـ صلاحيات المجلس إلى مجلس إدارة مؤقت يؤلفه لهذا الغرض، وأن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس جديد. ويمارس المجلس المؤقت صلاحيات المجلس إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/11/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 510 بتاريخ 23 / 11 / 1436).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين»، المادة 15 (ساري، نسخة 1436/11/23هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمقاولين-0f1168b3/15@1436-11-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمقاولين-0f1168b3/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمقاولين-0f1168b3
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0f1168b3-b5f0-46bd-ad62-a9a700f1ea17/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
