# المادة 14 من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين: انتهاء عضوية المجلس

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/11/23هـ

## الجواب المختصر

> تنتهي العضوية في المجلس بقرار منه في أي من الحالات الآتية: 1 - الوفاة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 14 من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين

تنتهي العضوية في المجلس بقرار منه في أي من الحالات الآتية:
1 - الوفاة.
2 - استقالة العضو.
3 - عدم حضور ثلاثة اجتماعات متتالية، أو ستة اجتماعات متفرقة في الدورة الواحدة، دون عذر يقبله المجلس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/11/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 510 بتاريخ 23 / 11 / 1436).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين»، المادة 14 (ساري، نسخة 1436/11/23هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمقاولين-0f1168b3/14@1436-11-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمقاولين-0f1168b3/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمقاولين-0f1168b3
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/0f1168b3-b5f0-46bd-ad62-a9a700f1ea17/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
