# المادة 8 من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/07/25هـ

## الجواب المختصر

> يجتمع المجلس مرتين -على الأقل- في السنة بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس توجيه الدعوة إلى الاجتماع إذا طلب ذلك -كتابة- (أربعة) من أعضاء المجلس على الأقل.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

يجتمع المجلس مرتين -على الأقل- في السنة بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس توجيه الدعوة إلى الاجتماع إذا طلب ذلك -كتابة- (أربعة) من أعضاء المجلس على الأقل.
لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه، ويجوز للمجلس -عند الحاجة ووفقاً لما يقدره الرئيس- عقد الاجتماعات من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية.
تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
للمجلس -عند الحاجة- أن يصدر قرارًا بعرضه على الأعضاء متفرقين، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع الأعضاء على القرار كتابة، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/07/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 416 بتاريخ 1442/07/25 هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين»، المادة 8 (ساري، نسخة 1442/07/25هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمراجعين-والمحاسبين-3fd2d5d4/8@1442-07-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمراجعين-والمحاسبين-3fd2d5d4/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمراجعين-والمحاسبين-3fd2d5d4
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3fd2d5d4-e39f-4543-a69f-ad0100b32c4d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
