# المادة 7 من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/07/25هـ

## الجواب المختصر

> يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير أو من ينيبه وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة التجارة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير أو من ينيبه وعضوية كل من:
أ- ممثل من وزارة التجارة.
ب- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ج- ممثل من وزارة المالية.
د- ممثل من الديوان العام للمحاسبة.
هـ- ممثل من هيئة السوق المالية.
و- عضو من ذوي الاختصاص من القطاع الخاص يرشحه مجلس الغرف التجارية والصناعية.
ز- ثلاثة من أعضاء الهيئة الأساسيين الذين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ح- أحد أعضاء هيئة التدريس -سعودي الجنسية- بقسم المحاسبة في إحدى جامعات المملكة، يرشحه وزير التعليم.
ط- الرئيس التنفيذي للهيئة.
لا تقل مرتبة أي من الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) من الفقرة (1) من هذه المادة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، ويراعى أن يكون ممثلو تلك الجهات من ذوي الاختصاص.
تكون عضوية الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (و) و(ح) من الفقرة (1) من هذه المادة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/07/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 416 بتاريخ 1442/07/25 هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين»، المادة 7 (ساري، نسخة 1442/07/25هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمراجعين-والمحاسبين-3fd2d5d4/7@1442-07-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمراجعين-والمحاسبين-3fd2d5d4/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمراجعين-والمحاسبين-3fd2d5d4
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3fd2d5d4-e39f-4543-a69f-ad0100b32c4d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
