# المادة 13 من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/07/25هـ

## نص المادة 13 من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

السنة المالية للهيئة هي السنة الميلادية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/07/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 416 بتاريخ 1442/07/25 هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين»، المادة 13 (ساري، نسخة 1442/07/25هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمراجعين-والمحاسبين-3fd2d5d4/13@1442-07-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمراجعين-والمحاسبين-3fd2d5d4/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمراجعين-والمحاسبين-3fd2d5d4
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3fd2d5d4-e39f-4543-a69f-ad0100b32c4d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
