# المادة 12 من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/07/25هـ

## الجواب المختصر

> تعين الجمعية العامة مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة بناء على ترشيح من المجلس -على ألا يكون مراجع حسابات الهيئة أو أحد شركائه عضوًا في المجلس أو أيًّا من المجالس واللجان المهنية في الهيئة- لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، وتحدد الجمعية العامة أتعابه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

تعين الجمعية العامة مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة بناء على ترشيح من المجلس -على ألا يكون مراجع حسابات الهيئة أو أحد شركائه عضوًا في المجلس أو أيًّا من المجالس واللجان المهنية في الهيئة- لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، وتحدد الجمعية العامة أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى الجمعية العامة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/07/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 416 بتاريخ 1442/07/25 هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين»، المادة 12 (ساري، نسخة 1442/07/25هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمراجعين-والمحاسبين-3fd2d5d4/12@1442-07-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمراجعين-والمحاسبين-3fd2d5d4/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمراجعين-والمحاسبين-3fd2d5d4
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/3fd2d5d4-e39f-4543-a69f-ad0100b32c4d/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
