# المادة 4 من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/01/04هـ

## نص المادة 4 من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

- 1422/08/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 235 بتاريخ 27 / 8 / 1422
- 1424/05/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (136)
- 1442/07/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (403)
- 1444/01/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (17)

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية»، المادة 4 (ساري، نسخة 1444/01/04هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمدن-الصناعية-ومناطق-التقنية-f9bd197e/4@1444-01-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمدن-الصناعية-ومناطق-التقنية-f9bd197e/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمدن-الصناعية-ومناطق-التقنية-f9bd197e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f9bd197e-980e-4e9f-948c-a9a700f2994e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
