# المادة 26 من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1422/08/27هـ

## نص المادة 26 من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية

ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1422/08/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 235 بتاريخ 27 / 8 / 1422).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية»، المادة 26 (ساري، نسخة 1422/08/27هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمدن-الصناعية-ومناطق-التقنية-f9bd197e/26@1422-08-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمدن-الصناعية-ومناطق-التقنية-f9bd197e/26
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمدن-الصناعية-ومناطق-التقنية-f9bd197e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f9bd197e-980e-4e9f-948c-a9a700f2994e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
