# المادة 20 من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1422/08/27هـ

## الجواب المختصر

> تشمل رخص تطوير المدن الصناعية المحددة وتشغيلها ما يأتي : 1 - استخدامات الأراضي ضمن المدينة الصناعية المحددة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 20 من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية

تشمل رخص تطوير المدن الصناعية المحددة وتشغيلها ما يأتي :
1 - استخدامات الأراضي ضمن المدينة الصناعية المحددة.
2 - التزام المطور أو المشغل بتوفير التجهيزات الأساسية والمرافق والخدمات الضرورية داخل المدينة الصناعية وصيانتها بما يكفل تشغيلها بكفاءة .
3 - التأكيد على التقيد بالمواصفات ومعايير الأداء الموضحة في الأنظمة .
4 - التزام المطور أو المشغل بتمكين موظفي الهيئة من الدخول إلى المدينة الصناعية ومرافقها لأغراض الرقابة والتأكد من التزامه بشروط الرخصة .
5 - الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1422/08/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 235 بتاريخ 27 / 8 / 1422).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية»، المادة 20 (ساري، نسخة 1422/08/27هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمدن-الصناعية-ومناطق-التقنية-f9bd197e/20@1422-08-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمدن-الصناعية-ومناطق-التقنية-f9bd197e/20
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمدن-الصناعية-ومناطق-التقنية-f9bd197e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f9bd197e-980e-4e9f-948c-a9a700f2994e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
