# المادة 2 من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1422/08/27هـ

## نص المادة 2 من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية

تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة عامة تسمى " الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية " تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وترتبط بالوزير، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض، ويجوز للمجلس إنشاء فروع لها في مدن أخرى في المملكة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1422/08/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 235 بتاريخ 27 / 8 / 1422).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية»، المادة 2 (ساري، نسخة 1422/08/27هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمدن-الصناعية-ومناطق-التقنية-f9bd197e/2@1422-08-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمدن-الصناعية-ومناطق-التقنية-f9bd197e/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمدن-الصناعية-ومناطق-التقنية-f9bd197e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f9bd197e-980e-4e9f-948c-a9a700f2994e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
