# المادة 19 من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1422/08/27هـ

## الجواب المختصر

> 1- يخول عقد التطوير أو التشغيل للمطور أو المشغل الذي تم اختياره الحق في استخدام المدن الصناعية المحددة؛ وفقًا للأحكام الواردة في هذا التنظيم ولائحته التنفيذية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 19 من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية

1- يخول عقد التطوير أو التشغيل للمطور أو المشغل الذي تم اختياره الحق في استخدام المدن الصناعية المحددة؛ وفقًا للأحكام الواردة في هذا التنظيم ولائحته التنفيذية.
2- يحق للهيئة الاتفاق مع المطور أو المشغل على تجديد عقد التطوير أو التشغيل عند انتهاء مدته بالشروط والمواصفات نفسها، أو حسب ما يتفق عليه الطرفان. وفي حالة عدم الاتفاق تقوم الهيئة بتطوير المدينة الصناعية المحددة وإدارتها وتشغيلها وصيانتها بالطريقة التي تراها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1422/08/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 235 بتاريخ 27 / 8 / 1422).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية»، المادة 19 (ساري، نسخة 1422/08/27هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمدن-الصناعية-ومناطق-التقنية-f9bd197e/19@1422-08-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمدن-الصناعية-ومناطق-التقنية-f9bd197e/19
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمدن-الصناعية-ومناطق-التقنية-f9bd197e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f9bd197e-980e-4e9f-948c-a9a700f2994e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
