# المادة 2 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين: أهداف الهيئة وصلاحياتها

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/07/08هـ

## الجواب المختصر

> تهدف الهيئة إلى رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية، وذلك وفقاً لهذا التنظيم والأنظمة المرعية الأخرى.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين

تهدف الهيئة إلى رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية، وذلك وفقاً لهذا التنظيم والأنظمة المرعية الأخرى.
ويكون للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها جميع الصلاحيات اللازمة لذلك، ومن ذلك ما يأتي:
1 - وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة، ومراجعة تلك المعايير، وتطويرها وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية.
2 - العمل على رعاية مصالح أعضاء الهيئة الأساسيين المتعلقة بممارسة المهنة وفق ما هو مقر نظاماً، والعمل على تقديم الخدمات اللازمة لهم في هذا الشأن، بما فيها التصديق على توقيعاتهم.
3 - تنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات والملتقيات والمعارض ذات العلاقة بمهنة المحاماة، والمشاركة فيها، وذلك بعد التنسيق مع وزارة العدل، ووفقاً للإجراءات النظامية.
4 - وضع البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة وتقويمها، والمشاركة في ذلك مع الجهات المختصة.
5 - إجراء الدراسات والبحوث ونشرها، وإصدار الكتب والنشرات والمجلات العلمية والمهنية والدوريات.
6 - التقدم إلى الجهات المختصة بما تراه من مقترحات تتعلق بالمهنة.
7 - تقديم العون الحقوقي للمستحقين، والمشورة الفنية في مجال اختصاصها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/07/08هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 317 بتاريخ 8 / 7 / 1436).

## أسئلة رسمية

**كيف يمكن توكيل محامي في حال عدم توفر القدرة المادية؟**

يمكن التواصل مع الهيئة السعودية للمحامين لتقديم العون الحقوقي للمستحقين، وفقًا للمادة (2) من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين. — وزارة العدل

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة السعودية للمحامين»، المادة 2 (ساري، نسخة 1436/07/08هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمحامين-197be463/2@1436-07-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمحامين-197be463/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمحامين-197be463
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/197be463-0b2b-4b67-9cd2-a9a700f2733b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
