المادة 18 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين

ساري، نسخة 1436/07/08هـ

الجواب المختصر

تودع الهيئة أموالها النقدية باسمها لدى أحد البنوك المحلية، ولا يجوز سحب أي مبلغ إلا بشيك يوقعه رئيس مجلس الإدارة - أو من يفوضه من أعضاء المجلس - والأمين العام.

ساري، نسخة 1436/07/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 18 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين؟

تودع الهيئة أموالها النقدية باسمها لدى أحد البنوك المحلية، ولا يجوز سحب أي مبلغ إلا بشيك يوقعه رئيس مجلس الإدارة - أو من يفوضه من أعضاء المجلس - والأمين العام.

ولا يجوز للهيئة أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/07/08هـ · 2015-04-27
تاريخ النشر
1436/08/04هـ · 2015-05-22
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 317 بتاريخ 8 / 7 / 1436
آخر تعديل
1447/02/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (143)
عدد المواد
20

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/02/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (143)
  2. 1436/07/08هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 20 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة