# المادة 13 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين: اختصاصات المجلس

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/02/18هـ

## الجواب المختصر

> فيما عدا ما يدخل في اختصاصات الجمعية العمومية، يكون للمجلس حق ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها، ومنها : 1 - اقتراح اللوائح اللازمة لهذا التنظيم واللوائح المالية والإدارية للهيئة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 13 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين

فيما عدا ما يدخل في اختصاصات الجمعية العمومية، يكون للمجلس حق ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها، ومنها :
1 - اقتراح اللوائح اللازمة لهذا التنظيم واللوائح المالية والإدارية للهيئة.
2 - اقتراح رسوم العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد.
3 - إعداد الحساب الختامي للهيئة".
- إضافة فقرة إلى هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (143) وتاريخ 1447/2/18هـ، وتنص على الآتي:
"16- إقرار الميزانية السنوية للهيئة
4 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة.
5 - تكوين اللجان اللازمة لمساعدة المجلس في ممارسة مهماته.
6 - قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف.
7 - اقتراح سياسة استثمار أموال الهيئة.
8 - اقتراح خطة عمل الهيئة لكل سنة مالية.
9 - المشاركة في وضع وتقويم البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة مع الجهات المختصة.
10 - تلقي ما يقدم إلى الهيئة من شكاوى ضد المحامين تتصل بالجوانب المهنية، ومحاولة تسويتها.
11 - وضع قائمة دورية بأسماء المحامين المتبرعين لتقديم المعونة القضائية، وترشيح من تراه منهم عند طلب الجهات ذات العلاقة بما فيها جهات التحقيق والمحاكم.
12 - منح العضوية الفخرية.
13 - البت في طلبات عضوية الانتساب، وإنهاء عضوية الأعضاء الأساسيين والمنتسبين.
14 - دراسة الطلبات المهنية للمحامين من الأعضاء، والنظر في دعمها لدى الجهات المختصة.
15 - التصرف في أموال الهيئة الثابتة والمنقولة بما يحقق أغراضها، وفقاً لما تحدده اللوائح المالية.

## التعديلات

- 1436/07/08هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 317 بتاريخ 8 / 7 / 1436
- 1447/02/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (143)

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة السعودية للمحامين»، المادة 13 (ساري، نسخة 1447/02/18هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمحامين-197be463/13@1447-02-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمحامين-197be463/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمحامين-197be463
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/197be463-0b2b-4b67-9cd2-a9a700f2733b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
