# المادة 11 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين: مدة المجلس

**الحالة:** ساري، نسخة 1447/02/18هـ

## نص المادة 11 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين

تكون مدة المجلس ثلاث سنوات، ولايجوز تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ز) من المادة (التاسعة) أكثر من دورتين

## التعديلات

- 1436/07/08هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 317 بتاريخ 8 / 7 / 1436
- 1447/02/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (143)

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة السعودية للمحامين»، المادة 11 (ساري، نسخة 1447/02/18هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمحامين-197be463/11@1447-02-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمحامين-197be463/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمحامين-197be463
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/197be463-0b2b-4b67-9cd2-a9a700f2733b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
