# المادة 1 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين: إنشاء الهيئة

**الحالة:** ساري، نسخة 1436/07/08هـ

## نص المادة 1 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين

تنشأ وفقاً لأحكام هذا التنظيم هيئة مهنية باسم (الهيئة السعودية للمحامين)، تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتعمل تحت إشراف وزارة العدل، ويكون مقرها مدينة الرياض، ويجوز أن تنشئ فروعاً لها داخل المملكة بقرار من مجلس إدارتها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1436/07/08هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 317 بتاريخ 8 / 7 / 1436).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة السعودية للمحامين»، المادة 1 (ساري، نسخة 1436/07/08هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمحامين-197be463/1@1436-07-08

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمحامين-197be463/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للمحامين-197be463
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/197be463-0b2b-4b67-9cd2-a9a700f2733b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
