# المادة 5 من تنظيم الهيئة السعودية للسياحة

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/08/03هـ

## الجواب المختصر

> يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- الرئيس التنفيذي.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من تنظيم الهيئة السعودية للسياحة

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ- الرئيس التنفيذي.
ب- ممثل من وزارة الثقافة.
ج- ممثل من وزارة الرياضة.
د- ممثل من الوزارة.
هـ- ممثل من الهيئة العامة للترفيه.
و- ممثل من الهيئة العامة للطيران المدني.
ز- ممثل من صندوق الاستثمارات العامة.
ح- أعضاء لا يزيد عددهم على (ثلاثة) من المختصين وذوي الخبرة في مجالات عمل الهيئة.
يُعيَّن الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ح) من الفقرة (1) من هذه المادة بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة.
لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.
يختار الرئيس من بين أعضاء المجلس -فيما عدا الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ح) من الفقرة (1) من هذه المادة- نائبًا له يحل محله عند غيابه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/08/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (632) وتاريخ 1445/8/3هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة السعودية للسياحة»، المادة 5 (ساري، نسخة 1445/08/03هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للسياحة-59baf522/5@1445-08-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للسياحة-59baf522/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للسياحة-59baf522
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/59baf522-f5fb-4a93-8af2-b12100aa28ff/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
