# المادة 11 من تنظيم الهيئة السعودية للسياحة

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/08/03هـ

## نص المادة 11 من تنظيم الهيئة السعودية للسياحة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يُعيِّن المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويُحدِّد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزوَّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/08/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (632) وتاريخ 1445/8/3هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة السعودية للسياحة»، المادة 11 (ساري، نسخة 1445/08/03هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للسياحة-59baf522/11@1445-08-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للسياحة-59baf522/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للسياحة-59baf522
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/59baf522-f5fb-4a93-8af2-b12100aa28ff/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
