# المادة 10 من تنظيم الهيئة السعودية للسياحة

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/08/03هـ

## الجواب المختصر

> تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من تنظيم الهيئة السعودية للسياحة

تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/08/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (632) وتاريخ 1445/8/3هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة السعودية للسياحة»، المادة 10 (ساري، نسخة 1445/08/03هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للسياحة-59baf522/10@1445-08-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للسياحة-59baf522/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للسياحة-59baf522
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/59baf522-f5fb-4a93-8af2-b12100aa28ff/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
