# المادة 11 من تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/04/16هـ

## الجواب المختصر

> دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/04/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (306) وتاريخ 1445/4/16هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر»، المادة 11 (ساري، نسخة 1445/04/16هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للبحر-الأحمر-87a6bf6e/11@1445-04-16

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للبحر-الأحمر-87a6bf6e/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للبحر-الأحمر-87a6bf6e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/87a6bf6e-e4e2-468d-bd9e-b0b400a55bbb/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
