# المادة 10 من تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/04/16هـ

## الجواب المختصر

> تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر

تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/04/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (306) وتاريخ 1445/4/16هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر»، المادة 10 (ساري، نسخة 1445/04/16هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للبحر-الأحمر-87a6bf6e/10@1445-04-16

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للبحر-الأحمر-87a6bf6e/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-للبحر-الأحمر-87a6bf6e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/87a6bf6e-e4e2-468d-bd9e-b0b400a55bbb/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
