# المادة 8 من تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/09/04هـ

## نص المادة 8 من تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار

يسري على منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/09/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (659) وتاريخ 1446/9/4هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار»، المادة 8 (ساري، نسخة 1446/09/04هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-لتسويق-الاستثمار-43151145/8@1446-09-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-لتسويق-الاستثمار-43151145/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-لتسويق-الاستثمار-43151145
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43151145-3b31-47d1-8a6c-b2db00a871d0/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
