# المادة 7 من تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/09/04هـ

## الجواب المختصر

> يكون للهيئة رئيس تنفيذي يُعيَّن ويعفى من منصبه بقرار من المجلس بناءً على ترشيح من الرئيس، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية: الإشراف على إعداد السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يُعيَّن ويعفى من منصبه بقرار من المجلس بناءً على ترشيح من الرئيس، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:
الإشراف على إعداد السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس.
الإشراف على إعداد الاستراتيجية الخاصة بتسويق الاستثمار، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس.
الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال الأنظمة واللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
التعاقد مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة بما يخدم أهداف الهيئة واختصاصاتها، وفقًا لما تحدده لوائح الهيئة، والإجراءات النظامية المتبعة.
الإشراف على إعداد اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير العمل في الهيئة؛ تمهيدًا لرفعها إلى المجلس للموافقة عليها.
اقتراح الهيكل والدليل التنظيميين للهيئة، ورفعهما إلى المجلس.
اقتراح الخطط لتطوير نشاط تسويق الاستثمار في المملكة.
الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس.
الإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي، ورفعها إلى المجلس للموافقة عليها؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها.
التوقيع على الاتفاقيات والعقود -ذات الصلة باختصاصات الهيئة- بعد موافقة المجلس، ووفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره في ذلك.
الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية؛ وفقًا للأنظمة واللوائح التي يقرها المجلس، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها؛ وفقًا للأنظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
اقتراح إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة داخل المملكة وخارجها.
إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليها والقواعد والإجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات المخولة له.
اعتماد إجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس.
تعيين منسوبي الهيئة، والإشراف عليهم، وفقًا للوائح المنظمة لذلك.
أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/09/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (659) وتاريخ 1446/9/4هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار»، المادة 7 (ساري، نسخة 1446/09/04هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-لتسويق-الاستثمار-43151145/7@1446-09-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-لتسويق-الاستثمار-43151145/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الهيئة-السعودية-لتسويق-الاستثمار-43151145
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/43151145-3b31-47d1-8a6c-b2db00a871d0/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
