# المادة 5 من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/02/01هـ

## الجواب المختصر

> 1- للجهة المختصة -دون غيرها- تملك الأراضي والأصول الواقعة داخل المنطقة، ولها -وفقًا لما تقرره من ضوابط- منح حقوق الانتفاع عليها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة

1- للجهة المختصة -دون غيرها- تملك الأراضي والأصول الواقعة داخل المنطقة، ولها -وفقًا لما تقرره من ضوابط- منح حقوق الانتفاع عليها.
2- للجهة المختصة -وفقًا لما تقره من ضوابط- تقديم كل أنواع الضمانات والتعهدات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/02/01هـ — أمر ملكي رقم ( أ/17 ) وتاريخ 1440/02/01هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة»، المادة 5 (ساري، نسخة 1440/02/01هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المنطقة-الخاصة-اللوجستية-المتكاملة-e4e5f15c/5@1440-02-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المنطقة-الخاصة-اللوجستية-المتكاملة-e4e5f15c/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المنطقة-الخاصة-اللوجستية-المتكاملة-e4e5f15c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e4e5f15c-9728-4ed1-b1b9-a9fc00b15fef/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
