# المادة 18 من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/02/01هـ

## نص المادة 18 من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة

فيما لم يرد فيه نص خاص في التنظيم، تخضع المنطقة للأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/02/01هـ — أمر ملكي رقم ( أ/17 ) وتاريخ 1440/02/01هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة»، المادة 18 (ساري، نسخة 1440/02/01هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المنطقة-الخاصة-اللوجستية-المتكاملة-e4e5f15c/18@1440-02-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المنطقة-الخاصة-اللوجستية-المتكاملة-e4e5f15c/18
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المنطقة-الخاصة-اللوجستية-المتكاملة-e4e5f15c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e4e5f15c-9728-4ed1-b1b9-a9fc00b15fef/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
