# المادة 17 من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/02/01هـ

## نص المادة 17 من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة

تنسق الجهة المختصة مع الجهات الأمنية المعنية داخل أراضي المطارات لقيام تلك الجهات بوضع آلية شاملة ومحددة الأدوار لكل العمليات الأمنية التي تتم في المنطقة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/02/01هـ — أمر ملكي رقم ( أ/17 ) وتاريخ 1440/02/01هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة»، المادة 17 (ساري، نسخة 1440/02/01هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المنطقة-الخاصة-اللوجستية-المتكاملة-e4e5f15c/17@1440-02-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المنطقة-الخاصة-اللوجستية-المتكاملة-e4e5f15c/17
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المنطقة-الخاصة-اللوجستية-المتكاملة-e4e5f15c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e4e5f15c-9728-4ed1-b1b9-a9fc00b15fef/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
