# المادة 14 من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/02/01هـ

## الجواب المختصر

> 1- تمنح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الجهة المختصة تأشيرات العمل اللازمة لتحقيق أهداف الاستثمار في المنطقة، وذلك بالقدر الكافي الذي تحدده الجهة المختصة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 14 من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة

1- تمنح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الجهة المختصة تأشيرات العمل اللازمة لتحقيق أهداف الاستثمار في المنطقة، وذلك بالقدر الكافي الذي تحدده الجهة المختصة.
2- تقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستخراج رخص العمل وتصاريح الإقامة للعاملين في المنطقة.
3- للجهة المختصة تمكين المنشآت القائمة في المنطقة من الاستفادة من خدمات العاملين الذين يستقدمون بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بما يحقق متطلبات تلك المنشآت.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/02/01هـ — أمر ملكي رقم ( أ/17 ) وتاريخ 1440/02/01هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة»، المادة 14 (ساري، نسخة 1440/02/01هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المنطقة-الخاصة-اللوجستية-المتكاملة-e4e5f15c/14@1440-02-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المنطقة-الخاصة-اللوجستية-المتكاملة-e4e5f15c/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المنطقة-الخاصة-اللوجستية-المتكاملة-e4e5f15c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e4e5f15c-9728-4ed1-b1b9-a9fc00b15fef/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
