المادة 14 من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة

ساري، نسخة 1440/02/01هـ

الجواب المختصر

1- تمنح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الجهة المختصة تأشيرات العمل اللازمة لتحقيق أهداف الاستثمار في المنطقة، وذلك بالقدر الكافي الذي تحدده الجهة المختصة.

ساري، نسخة 1440/02/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 14 من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة؟

1- تمنح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الجهة المختصة تأشيرات العمل اللازمة لتحقيق أهداف الاستثمار في المنطقة، وذلك بالقدر الكافي الذي تحدده الجهة المختصة.

2- تقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستخراج رخص العمل وتصاريح الإقامة للعاملين في المنطقة.

3- للجهة المختصة تمكين المنشآت القائمة في المنطقة من الاستفادة من خدمات العاملين الذين يستقدمون بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بما يحقق متطلبات تلك المنشآت.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/02/01هـ · 2018-10-10
تاريخ النشر
1440/02/01هـ · 2018-10-10
أدوات الإصدار
أمر ملكي رقم ( أ/17 ) وتاريخ 1440/02/01هـ
عدد المواد
21

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/02/01هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • دليل إرشادي للشركات (الهيئة العامة للطيران المدني)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 21 مادة.

جميع مواد تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة