المادة 14 من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة
ساري، نسخة 1440/02/01هـ
الجواب المختصر
1- تمنح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الجهة المختصة تأشيرات العمل اللازمة لتحقيق أهداف الاستثمار في المنطقة، وذلك بالقدر الكافي الذي تحدده الجهة المختصة.
ساري، نسخة 1440/02/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 14 من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة؟
1- تمنح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الجهة المختصة تأشيرات العمل اللازمة لتحقيق أهداف الاستثمار في المنطقة، وذلك بالقدر الكافي الذي تحدده الجهة المختصة.
2- تقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستخراج رخص العمل وتصاريح الإقامة للعاملين في المنطقة.
3- للجهة المختصة تمكين المنشآت القائمة في المنطقة من الاستفادة من خدمات العاملين الذين يستقدمون بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بما يحقق متطلبات تلك المنشآت.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/02/01هـ · 2018-10-10
- تاريخ النشر
- 1440/02/01هـ · 2018-10-10
- أدوات الإصدار
- أمر ملكي رقم ( أ/17 ) وتاريخ 1440/02/01هـ
- عدد المواد
- 21
الخط الزمني للنظام
- 1440/02/01هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- دليل إرشادي للشركات (الهيئة العامة للطيران المدني)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 21 مادة.
جميع مواد تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة