# المادة 12 من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/02/01هـ

## الجواب المختصر

> 1- تتولى الجهة المختصة -دون غيرها- ما يأتي: أ- إصدار التراخيص والموافقات اللازمة للمنشآت الراغبة في ممارسة الأنشطة الواردة في المادة (السادسة) من التنظيم، وتحديد المقابل المالي لذلك وتحصيله على ألا يقل عن المقابل المقرر نظاماً، ولها كل الصلاحيات التي تمكنها من ذلك.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة

1- تتولى الجهة المختصة -دون غيرها- ما يأتي:
أ- إصدار التراخيص والموافقات اللازمة للمنشآت الراغبة في ممارسة الأنشطة الواردة في المادة (السادسة) من التنظيم، وتحديد المقابل المالي لذلك وتحصيله على ألا يقل عن المقابل المقرر نظاماً، ولها كل الصلاحيات التي تمكنها من ذلك.
ب- الرقابة على المنشآت القائمة داخل المنطقة وتفتيشها.
2- تتفق الجهة المختصة مع الجهات ذات العلاقة على ما يلزم من ترتيبات في شأن تنفيذ ما ورد في الفقرة (1).

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1440/02/01هـ — أمر ملكي رقم ( أ/17 ) وتاريخ 1440/02/01هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة»، المادة 12 (ساري، نسخة 1440/02/01هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المنطقة-الخاصة-اللوجستية-المتكاملة-e4e5f15c/12@1440-02-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المنطقة-الخاصة-اللوجستية-المتكاملة-e4e5f15c/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المنطقة-الخاصة-اللوجستية-المتكاملة-e4e5f15c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e4e5f15c-9728-4ed1-b1b9-a9fc00b15fef/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
