# المادة 9 من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/08/03هـ

## الجواب المختصر

> تتكون موارد المعهد من الآتي: ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 9 من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي

تتكون موارد المعهد من الآتي:
ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.
ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الأوقاف وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها.
أي مورد آخر يقره المجلس للمعهد بما يتوافق مع اختصاصاته، وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/08/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (636) وتاريخ 1445/8/3هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي»، المادة 9 (ساري، نسخة 1445/08/03هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المعهد-الوطني-للتطوير-المهني-التعليمي-46d3b1b2/9@1445-08-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المعهد-الوطني-للتطوير-المهني-التعليمي-46d3b1b2/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المعهد-الوطني-للتطوير-المهني-التعليمي-46d3b1b2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/46d3b1b2-6455-466d-8942-b13600c0414c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
