المادة 5 من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي
ساري، نسخة 1445/08/03هـ
الجواب المختصر
أ- يكون للمعهد مجلس أمناء برئاسة الوزير، وعضوية كل من: 1- مدير عام المعهد.
ساري، نسخة 1445/08/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي؟
أ- يكون للمعهد مجلس أمناء برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
1- مدير عام المعهد.
عضواً
2- ممثل من وزارة المالية.
عضواً
3- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
عضواً
4- ممثل من وزارة التعليم.
عضواً
5- ممثل من معهد الإدارة العامة.
عضواً
6- ممثل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
عضواً
7- ممثل من هيئة تقويم التعليم والتدريب.
عضواً
8- اثنين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية.
عضوين
9- ممثلين من قطاع التعليم والتدريب الأهلي.
عضوين
ب- يجب ألا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، ويعين الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (9) و(8) بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من رئيس المجلس، وتكون مدة عضويتهم في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ج- يختار الرئيس نائباً له من بين الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية عدا مدير عام المعهد.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/08/03هـ · 2024-02-13
- تاريخ النشر
- 1445/08/27هـ · 2024-03-08
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (636) وتاريخ 1445/8/3هـ
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1445/08/03هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار التاسع والخمسون (1445-08-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة