# المادة 4 من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/08/03هـ

## الجواب المختصر

> يعد المعهد الجهة المختصة بتقديم خدمات التطوير المهني التعليمي.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي

يعد المعهد الجهة المختصة بتقديم خدمات التطوير المهني التعليمي. وله -دون إخلال باختصاصات الأجهزة الحكومية الأخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي:
وضع سياسات ومواصفات وإجراءات خدمات التطوير المهني التعليمي، وإعداد وإقرار الضوابط التي تكفل تطبيقها.
المشاركة مع الهيئة في إعداد وتطوير نموذج (إطار) الجدارات للمستفيدين من شاغلي الوظائف التعليمية.
إعداد واعتماد معايير برامج ممارسي التطوير المهني التعليمي غير المنتهية بمؤهل.
إعداد وإقرار وتنفيذ برامج وخدمات التطوير المهني التعليمي للمستفيدين، وتحديد معاييرها وضوابطها ومواصفاتها.
إعداد قيادات وكوادر بشرية تعليمية وتطويرها.
إنشاء مراكز فرعية للمعهد وتشغيلها -ضمن الأسقف المعتمدة للمعهد في الميزانية العامة للدولة، ووفقاً للأنظمة والإجراءات المتبعة- وإصدار اللوائح التنظيمية لنشاطات تلك المراكز، بما لا يخل بالأحكام الواردة في التنظيم.
وضع الشروط والمتطلبات لتسجيل ممارسي مهنة خدمة التطوير المهني التعليمي المؤهلين.
إعداد الدراسات والبحوث، وتقديم الاستشارات، في المجالات المعني بها المعهد.
تمثيل المملكة خارجيًّا في حدود مجالات اختصاصه، وفقاً للإجراءات النظامية.
تنظيم الندوات والمؤتمرات والفعاليات وجلسات العمل والمعارض والمسابقات والجوائز -ذات العلاقة بالتطوير المهني التعليمي- وعقدها، والمشاركة فيها، وفقاً للإجراءات المتبعة.
إصدار المجلات والدوريات والكتب والأدلة الإرشادية والنشرات ذات العلاقة بمهماته وأنشطته، وفقاً للأنظمة والإجراءات المتبعة.
التعاون مع مراكز البحوث وبيوت الخبرة على المستويين المحلي والدولي -عند الحاجة- بما يسهم في تحقيق أهدافه.
تصميم وإقامة برامج تعليمية وتدريبية وبرامج إعدادية متعلقة بالمجالات المعني بها، وتأهيل المدربين لتقديمها.
منح الشهادات العلمية والتدريبية في المجالات المعني بها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
تقديم الخدمات والأعمال والمبادرات ذات الصلة بالمجالات المعني بها.
تملك الأصول المنقولة والثابتة والتصرف فيها، وفق الأنظمة المتبعة.
الاشتراك في عضوية المعاهد والاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة بمجالات اختصاصه، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/08/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (636) وتاريخ 1445/8/3هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي»، المادة 4 (ساري، نسخة 1445/08/03هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المعهد-الوطني-للتطوير-المهني-التعليمي-46d3b1b2/4@1445-08-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المعهد-الوطني-للتطوير-المهني-التعليمي-46d3b1b2/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المعهد-الوطني-للتطوير-المهني-التعليمي-46d3b1b2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/46d3b1b2-6455-466d-8942-b13600c0414c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
