# المادة 2 من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/08/03هـ

## نص المادة 2 من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي

يتمتع المعهد بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بالوزير، ويكون المقر الرئيس للمعهد في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/08/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (636) وتاريخ 1445/8/3هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي»، المادة 2 (ساري، نسخة 1445/08/03هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المعهد-الوطني-للتطوير-المهني-التعليمي-46d3b1b2/2@1445-08-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المعهد-الوطني-للتطوير-المهني-التعليمي-46d3b1b2/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المعهد-الوطني-للتطوير-المهني-التعليمي-46d3b1b2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/46d3b1b2-6455-466d-8942-b13600c0414c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
