# المادة 11 من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/08/03هـ

## الجواب المختصر

> يكون للمعهد ميزانية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي

يكون للمعهد ميزانية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
تكون سنة المعهد المالية هي السنة المالية للدولة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/08/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (636) وتاريخ 1445/8/3هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي»، المادة 11 (ساري، نسخة 1445/08/03هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المعهد-الوطني-للتطوير-المهني-التعليمي-46d3b1b2/11@1445-08-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المعهد-الوطني-للتطوير-المهني-التعليمي-46d3b1b2/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المعهد-الوطني-للتطوير-المهني-التعليمي-46d3b1b2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/46d3b1b2-6455-466d-8942-b13600c0414c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
