# المادة 1 من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/08/03هـ

## الجواب المختصر

> يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: التنظيم: تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
التنظيم: تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.
المعهد: المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.
المجلس: مجلس أمناء المعهد.
الوزارة: وزارة التعليم.
الوزير: وزير التعليم.
الهيئة: هيئة تقويم التعليم والتدريب.
القطاع التعليمي: التعليم العام.
المستفيد: من يستفيد من خدمات وبرامج المعهد، ومنهم شاغلو الوظائف التعليمية بالقطاع التعليمي، ومن في حكمهم من العاملين في مدارس التعليم الخاص أو غير الربحي، والمرشحون لشغل أو ممارسة مهمات الوظائف التعليمية، وأي فئات أخرى يحدد المجلس شمول خدمات المعهد لها.
خدمات التطوير المهني التعليمي: الخدمات التي يقدمها المعهد للمستفيدين، بالشراكة مع الوزارة أو جهات القطاع العام أو الخاص أو غير الربحي. وتشمل تأهيل المستفيدين وتطويرهم وتهيئتهم مهنيًّا وقياديًّا، وأي أوجه تطوير أو برامج أو خدمات تطويرية أخرى يقرها المجلس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/08/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (636) وتاريخ 1445/8/3هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي»، المادة 1 (ساري، نسخة 1445/08/03هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المعهد-الوطني-للتطوير-المهني-التعليمي-46d3b1b2/1@1445-08-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المعهد-الوطني-للتطوير-المهني-التعليمي-46d3b1b2/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المعهد-الوطني-للتطوير-المهني-التعليمي-46d3b1b2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/46d3b1b2-6455-466d-8942-b13600c0414c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
