# المادة 8 من تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/12/23هـ

## الجواب المختصر

> يكون للمعهد رئيس تنفيذي، يتم تعيينه وإعفاؤه من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد قرار التعيين أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المعهد، ويمارس المهمات التي تمكنه من ذلك، وله بوجه خاص ما يأتي: الإشراف على إعداد استراتيجية المعهد، ورفعها إلى المجلس.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية

يكون للمعهد رئيس تنفيذي، يتم تعيينه وإعفاؤه من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد قرار التعيين أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المعهد، ويمارس المهمات التي تمكنه من ذلك، وله بوجه خاص ما يأتي:
الإشراف على إعداد استراتيجية المعهد، ورفعها إلى المجلس.
اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط المعهد، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، واللوائح الإدارية والمالية والداخلية وغيرها من اللوائح والمعايير والضوابط اللازمة لتسيير عمل المعهد، والهيكل التنظيمي للمعهد، والرفع بها إلى المجلس.
الإشراف على إعداد تقرير المعهد السنوي ومشروع ميزانيته وحسابه المالي الختامي؛ تمهيداً لعرضها على المجلس وفقًا للإجراءات المتبعة.
اعتماد إصدار الأوامر بمصروفات المعهد وفقًا للميزانية السنوية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقًا للأنظمة واللوائح المعتمدة، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.
تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاص المعهد.
الإشراف على إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط المعهد وبرامجه، وعرضها على المجلس.
تمثيل المعهد أمام الجهات القضائية، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود أغراض المعهد، ووفقًا لما تحدده اللوائح.
الموافقة على عقد المعهد المؤتمرات والندوات واللقاءات وورش العمل والفعاليات والمسابقات الفنية ذات الصلة بعمله، والمشاركة فيها، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود ومذكرات التفاهم والشراكات بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
تعيين العاملين في المعهد، والإشراف على سير العمل فيه، وفقاً للوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
اعتماد منح الشهادات والمؤهلات العلمية وفقاً للوائح التي يصدرها المجلس.
إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له.
أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته أو مهماته إلى من يراه من منسوبي المعهد.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/12/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (883) وتاريخ 1444/12/23هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية»، المادة 8 (ساري، نسخة 1444/12/23هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المعهد-الملكي-للفنون-التقليدية-2a2a2b5d/8@1444-12-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المعهد-الملكي-للفنون-التقليدية-2a2a2b5d/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المعهد-الملكي-للفنون-التقليدية-2a2a2b5d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2a2a2b5d-ceb3-4d1f-893e-b058008b5638/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
