# المادة 14 من تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/12/23هـ

## نص المادة 14 من تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات وعمليات المعهد، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم رسميًّا بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات ومعاملات المعهد وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/12/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (883) وتاريخ 1444/12/23هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية»، المادة 14 (ساري، نسخة 1444/12/23هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المعهد-الملكي-للفنون-التقليدية-2a2a2b5d/14@1444-12-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المعهد-الملكي-للفنون-التقليدية-2a2a2b5d/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المعهد-الملكي-للفنون-التقليدية-2a2a2b5d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2a2a2b5d-ceb3-4d1f-893e-b058008b5638/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
