# المادة 13 من تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/12/23هـ

## الجواب المختصر

> تكون للمعهد ميزانية سنوية مستقلة تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 13 من تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية

تكون للمعهد ميزانية سنوية مستقلة تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
السنة المالية للمعهد هي السنة المالية للدولة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/12/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (883) وتاريخ 1444/12/23هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية»، المادة 13 (ساري، نسخة 1444/12/23هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المعهد-الملكي-للفنون-التقليدية-2a2a2b5d/13@1444-12-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المعهد-الملكي-للفنون-التقليدية-2a2a2b5d/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المعهد-الملكي-للفنون-التقليدية-2a2a2b5d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2a2a2b5d-ceb3-4d1f-893e-b058008b5638/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
