# المادة 1 من تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية

**الحالة:** ساري، نسخة 1444/12/23هـ

## الجواب المختصر

> يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المعهد: المعهد الملكي للفنون التقليدية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
المعهد: المعهد الملكي للفنون التقليدية.
التنظيم: تنظيم المعهد.
الوزير: وزير الثقافة.
المجلس: مجلس أمناء المعهد.
رئيس المجلس: رئيس مجلس أمناء المعهد.
المجلس العلمي: المجلس العلمي للمعهد.
الفنون التقليدية: فنون مورثة، ترتبط بالهوية الوطنية، وتنتقل عبر الأجيال، أنتجتها المجتمعات المحلية أو طورتها. وتشمل المنتجات الحرفية والأعمال الفنية التقليدية.
الكنوز الحية: الأشخاص الذين يمتلكون درجة عالية جدًّا من المعرفة والمهارات المطلوبة لأداء أو إعادة إنشاء عناصر محددة من التراث غير المادي.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1444/12/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (883) وتاريخ 1444/12/23هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية»، المادة 1 (ساري، نسخة 1444/12/23هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-المعهد-الملكي-للفنون-التقليدية-2a2a2b5d/1@1444-12-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-المعهد-الملكي-للفنون-التقليدية-2a2a2b5d/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-المعهد-الملكي-للفنون-التقليدية-2a2a2b5d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2a2a2b5d-ceb3-4d1f-893e-b058008b5638/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
